أحمد بن عبد الرزاق الدويش

266

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اليافطة ، ونرجو أن نسمع قراركم . ج : أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع ، وليس فيها مجال للاجتهاد ، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها : « خذوا عني مناسككم ، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » ، وبين فيها الأزمنة والأمكنة ، وحدود منى : من وادي محسر إلى جمرة العقبة ، فعلى من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى ، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 606 ) س 7 : كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر ؟ وفيه آية كريمة في ذلك : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } ( 1 ) ج 7 : المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان ، هي : الحادي عشر ، والثاني عشر من ذي الحجة ، أما

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 203